ميرزا حسين النوري الطبرسي
94
مستدرك الوسائل
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر " . 8 ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث ، واختيار الخمس على الربع ) ( 16177 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس ، ويقول : " ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس " وقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " الخمس اقتصاد ، والربع جهد بالورثة ، والثلث حيف " . ( 16178 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى ( رجل ) ( 1 ) بربع ماله ، فهو أحب ( إلي من ) ( 2 ) أن يوصي بالثلث " . ( 16179 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) ، أنه قال : " استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال ، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة ، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث " . ( 16180 ) 4 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " من أوصى بالثلث لم يترك ، وقد أضر بالورثة ، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث " . ( 16181 ) 5 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله : " لا تفعل ذلك " فنهاه عن الصدقة
--> الباب 8 1 الجعفريات ص 242 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 357 ح 1300 5 عوالي اللآلي ج 2 ص 69 ح 177 .